@ 323 @ نكرة موصوفة عبارة عن فعل الجناية حفظ المماثلة وكل ما أمكن رعايتها فيه يجب القصاص وما لا فلا إذا كان عمدا فيقتص بقطع اليد من المفصل لا فيما إذا قطع من نصف الساعد حيث لا يمكن فيه رعاية المماثلة كما سيأتي .
وإن وصلية كانت أكبر من يد المقطوع لأن منفعة اليد لا تختلف بذلك وإنما اعتبر الكبر والصغر في شجة الرأس إذا استوعبت رأس المشجوج وكان رأس الشاج أكبر من رأس المشجوج لعدم المماثلة بينهما إذ المعتبر في ذلك هو الشين دون المنفعة بخلاف قطع اليد فإن الشين فيه لا يختلف ولهذا خير بين الاقتصاص وأخذ الأرش .
وكذا الرجل إذا قطعت من المفصل للمماثلة لا من نصف الساق حيث لا يمكن المماثلة أيضا كما سيأتي .
و كذا في مارن الأنف وفي الأذن إذا قطعا عمدا فيقتص من القاطع لا في قصبة الأنف لهدم إمكان رعاية المماثلة .
و كذا يقتص في العين إن ذهب ضوءها بضرب أو غيره وهي قائمة أي الحال أن العين قائمة وقوله بضرب أو غيره أي بحيث لم تدمع إذا كانت مفتوحة مقابلة للشمس أو لم تهرب من الحية أو قال ذلك طبيبان وفيه رمز إلى أنه لو ابيض بعض الناظرة أو أصابها قرحة أو سبل أو شيء مما يقبح بالعين ليس فيه قصاص بل حكومة عدل وإلى أنه لو ذهب بياضه ثم أبصر لم يكن عليه شيء قالوا وهذا إذا صار كما كان وأما إذا عاد دون ذلك ففيه حكومة عدل وإلى أنه إذا كان عين المجني عليه أكبر من عين الجاني أو أصغر فهو سواء وكذا اليدان والرجلان وكذا أصبعهما ويؤخذ إبهام اليمنى باليمنى والسبابة بالسبابة والوسطى بالوسطى ولا يؤخذ شيء من الأعضاء اليمنى إلا باليمنى ولا اليسرى إلا باليسرى فالحاصل أنه لا يؤخذ شيء من الأعضاء إلا بمثله من القاطع ومن قطع يدا ظفرها مسود أو بها جراحة لا يوجب نقصان دية اليد بل يجب القصاص كما في المنح لا يقتص إن قلعت العين وذهب نورها إذ رعاية المماثلة في القطع والانخساف غير ممكن فيجعل على الوجه قطن رطب