@ 322 @ الشاهر فقتله لعصمة دم الشاهر بالانصراف لأن هدر دمه كان باعتبار شهره وضربه فإذا انصرف عن ذلك عاد إلى ما كان عليه من العصمة فيقتص من قاتله لأنه قتل رجلا معصوم الدم .
ولو شهر مجنون أو صبي على آخر سيفا فقتله الآخر عمدا فعليه الدية في ماله ولو قتل جملا صائلا عليه ضمن قيمته .
وعن أبي يوسف لا تجب الدية في الصبي والمجنون ويجب الضمان في الدابة .
وقال الشافعي لا يجب في الكل لأنه قتله دفعا عن نفسه ولنا أن الفعل من هذه الأشياء غير متصف بالحرمة فلم يقع بغيا فلا تسقط العصمة به لعدم الاختيار الصحيح ولهذا لا يجب القصاص على الصبي والمجنون بقتلهما ولا الضمان بفعل الدابة وإذا لم يسقط كان قضيته أن يجب القصاص لأنه قتل نفسا معصومة إلا أنه لا يجب القصاص لوجود المبيح وهو دفع الشر فيجب الدية في الآدمي والقيمة في الدابة .
باب القصاص فيما دون النفس لما فرغ من بيان القصاص في النفس شرع في بيان القصاص فيما دون النفس إذ الجزء يتبع الكل هو أي القصاص فيما دون النفس فيما يمكن فيه الضمير في فيه يرجع إلى ما وهي