@ 321 @ في مصر أو نهارا في غيره فقتله المشهور عليه لأن السلاح لا يلبث فيحتاج إلى دفعه بالقتل فلا يختلف الحكم فيه بالنهار أو الليل أو المصر أو غيره هذا في السلاح وأما العصا فكالسلاح إن كانت خارج المصر لا فرق فيها بين الليل والنهار لأنه لا يلحقه الغوث حينئذ فكان له دفعه بالقتل بخلاف ما إذا كان في المصر فجواز الدفع بالقتل مشروط بأن يكون بالليل أما إذا كانت العصا في المصر نهارا فلا يجوز له الدفع بالقتل كما سيأتي في المتن .
ولا شيء على من أي شخص قتل أي ذلك الشخص من أي شخصا آخر سرق متاعه ليلا وأخرجه إن لم يمكنه الاسترداد بدون القتل لقوله عليه الصلاة والسلام قاتل دون مالك ولأنه يباح له القتل دفعا في الابتداء فكذا الاسترداد في الانتهاء وهذا إذا كان لا يمكن من الاسترداد إلا بالقتل كما في الهداية وغيرها أما إذا أمكن الاسترداد بدون القتل كالتهديد والصياح وقتله مع ذلك يجب عليه القصاص لأنه قتله بغير حق وهو بمنزلة المغصوب منه إذا قتل الغاصب حيث يجب عليه القصاص لأنه يقدر على دفعه بالاستغاثة من المسلمين والحاكم فلا تسقط عصمته بخلاف السارق الذي لا يندفع إلا بالقتل كذا في الزيلعي وشرط الإخراج لأنه ما لم يخرج المتاع لم يكن سارقا والذي في أكثر الكتب أنه إذا قصد الأخذ ولا يتمكن من دفعه إلا بالقتل فلا شيء بقتله وعلى هذا لا فرق بين القتل بعد الإخراج أو قبل الإخراج حيث إنه في الصورتين .
إن أمكن الدفع أو الاسترداد بدون القتل لا يقتل وإن لم يمكن يجوز له القتل فلا فائدة يعتد بها حينئذ بقيد الإخراج فتأمل .
ويجب القصاص على قاتل من شهر عصا نهارا في مصر لأنه يلبث فيمكن أن يلحقه الغوث ويفرق بين العصا التي تلبث والتي لا تلبث بالصغر والكبر فعند الإمامين العصا التي لا تلبث مثل السلاح في الحكم حيث لم يفرق فيها بين الليل والنهار والمصر وغيره أو شهر سيفا وضرب به ولم يقتل ورجع عطف على قوله شهر عصا يعني يجب القصاص إذا شهر رجل على رجل سلاحا فضربه الشاهر ولم يقتله وانصرف ثم إن المشهور عليه ضرب