@ 320 @ أحد نوعي الخطأ والخطأ بنوعيه لا يوجب القود ويوجب الكفارة وكذا الدية على ما نطق به نص الكتاب ولما اختلفت سيوف المسلمين على إيمان أبي حذيفة قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالدية قالوا إنما تجب إذا كانوا مختلطين فإن كان في صف المشركين لا تجب لسقوط عصمته بتكثير سوادهم قال عليه الصلاة والسلام من كثر سواد قوم فهو منهم .
ومن مات بفعل نفسه وزيد وحية وأسد يعني من شج نفسه وشجه رجل وعقره أسد وأصابته .
حية فمات من ذلك فعلى زيد ثلث ديته لأن فعل الأسد والحية جنس واحد لكونه هدرا في الدنيا والآخرة وفعله بنفسه جنس آخر لكونه هدرا في الدنيا معتبرا في الآخرة حتى يأثم به بالاتفاق ولا يصلى عليه عند أبي يوسف ويغسل فقط وفعل زيد معتبر في الدنيا والآخرة فصارت ثلاثة أجناس ويوزع دية النفس أثلاثا فيكون التلف زيد ثلثها فعليه ثلث الدية في ماله لأنه عمد والعاقلة لا تعقل فيه يفهم من هذا الكلام أن يكون المقتول عاقلا بالغا وإلا يلحق فعله بفعل الأسد والحية فيكون فعله هدرا كفعلهما وكذا يفهم أن لا يتفاوت في جانب الأسد والحية زيادة من وطئ فرسه حيث يكون فعل هذه الثلاثة جنسا واحدا لكونه هدرا مطلقا أيضا حتى لا ينقص بانضمام الفرس إليهما عن الثلث الواجب على زيد .
ومن شهر على المسلمين سيفا وجب قتله لقوله عليه الصلاة والسلام من شهر على المسلمين سيفا فقد أحل دمه أي أهدره ولأن دفع الضرر واجب فوجب عليهم قتله إذا لم يمكن دفعه إلا به ولا شيء بقتله لأنه باغ سقطت عصمته ببينة فلم يلزم على القاتل قصاص ولا دية ولا كفارة ولا يختلف بين أن يكون بالليل أو بالنهار في مصر أو غيره ولا شيء في قتل من شهر على آخر سلاحا ليلا أو نهارا في مصر أو غيره أو شهر عليه عصا ليلا