@ 307 @ رده أي إلى الراهن هلك بالدين لأن نفس الدين بالاستيفاء ونحوه لما تقرر في موضعه أن الديون تقضى بأمثالها لا بأنفسها لكن الاستيفاء يتعذر لعدم الفائدة لا يعقب مطالبة مثله فيقضي إلى الدور فإذا هلك الرهن تقرر الاستيفاء الأول فانتقض الاستيفاء الثاني لئلا يتكرر الاستيفاء ويرد ما قبض إلى من قبض منه هذا في صورة إيفاء الراهن أو المتطوع أو الشراع أو الصلح .
وتبطل الحوالة ويهلك الرهن بالدين إذ بالحوالة لا يسقط الدين ولكن ذمة المحتال عليه تقوم مقام ذمة المحيل ولذا يعود إلى ذمة المحيل إذا مات المحتال عليه مفلسا .
وكذا أي كما يهلك الرهن بالدين في الصورة المذكورة يهلك به أيضا لو تصادقا على عدم الدين ثم هلك الرهن هلك بالدين لأن الرهن مضمون بالدين أو بجهته عند توهم الوجود كما في الدين الموجود وقد بقيت الجهة لاحتمال أن يتصادقا على قيام الدين بعد تصادقهما على عدم الدين بخلاف الإبراء لأن الإبراء يسقط الدين أصلا وبالاستيفاء لا يسقط الدين بل يثبت لكل واحد منهما على الآخر فيتعذر الاستيفاء لما مر من عدم الفائدة .
وفي الكافي إذا تصادقا على أن لا دين بقي ضمان الرهن إذا كان تصادقهما بعد هلاك الرهن لأن الدين كان واجبا ظاهرا حين هلك الرهن ووجوب الدين ظاهرا يكفي بضمان الرهن فصار مستوفيا فأما إذا تصادقا على أن لا دين والرهن قائم ثم هلك الرهن فإن هناك يهلك أمانة لأن بتصادقهما ينتفي الدين من الأصل فضمان الرهن لا يبقى بدون الدين وذكر شيخ الإسلام الإسبيجابي أنهما إذا تصادقا قبل الهلاك ثم هلك الرهن اختلف مشايخنا فيه والصواب أنه لا يهلك مضمونا .
وفي التنوير كل حكم عرف في الرهن الصحيح فهو الحكم في الرهن الفاسد وفي كل موضع كان الرهن مالا وللقابل به مضمونا إلا أنه فقد بعض شرائط الجواز ينعقد الرهن بصفة الفساد وفي كل موضع لم يكن كذلك لا ينعقد الرهن أصلا فإذا هلك هلك بغير شيء وتمامه في المنح فليطالع .