@ 306 @ المرتهن إلى راهنه والمرتهن أمين في العبد الثاني حتى يجعله مكان الأول برد الأول على الراهن فحينئذ يصير الثاني مضمونا لأن الأول دخل في ضمانه بالقبض والدين وهما باقيان فلا يخرج عن الضمان إلا بنقض القبض ما دام الدين باقيا وإذا بقي الأول في ضمانه لا يدخل الثاني في ضمانه لأنهما رضيا بدخول أحدهما فيه لا بدخولهما فإذا رد الأول دخل الثاني في ضمانه ثم قيل يشترط تجديد القبض وقيل لا يشترط كما في الهداية وغيرها لكن في الخانية رجل رهن عند إنسان عبدا بألف درهم ثم جاء الراهن بجارية وقال خذها مكان العبد يصح ذلك إذا قبض انتهى يفهم من هذا أنه إذا قبض الرهن الثاني خرج الأول من أن يكون رهنا رد الأول على الراهن أو لم يرد .
ولو أبرأ المرتهن الراهن عن الدين أو وهبه أي الدين منه أي من الراهن فهلك الرهن في يد المرتهن هلك بلا شيء استحسانا .
وقال زفر يضمن قيمة الرهن وهو القياس لأن القبض وقع مضمونا فيبقى الضمان ما بقي القبض ولنا أن ضمان الرهن باعتبار القبض والدين لأنه ضمان استيفاء وذا لا يتحقق إلا باعتبار الدين وبالإبراء لم يبق أحدهما وهو الدين والحكم الثابت بعلة ذات وصفين يزول بزوال أحدهما ولهذا لو رد الرهن يسقط الضمان لعدم القبض ولو بقي الدين وكذا إذا أبرأه عن الدين يسقط الضمان لعدم الدين وإن بقي القبض فأما إذا أحدث المرتهن بعد البراءة منعا ثم تلف في يده ضمن قيمته لأن حق المنع لم يبق فصار فيما يمنع غاصبا فيضمن القيمة وكذا لو ارتهنت المرأة رهنا بالصداق وأبرأته أو وهبته أو ارتدت والعياذ بالله تعالى قبل الدخول أو اختلعت منه على صداقها ثم هلك الرهن في يدها يهلك بغير شيء في هذا كله ولم يضمن شيئا لسقوط الدين كما في الإبراء .
ولو قبض المرتهن دينه أو بعضه منه أي من الراهن أو من غيره كالمتطوع أو شرى به أي بالدين عينا منه أو صالح عنه أي عن الدين على شيء أو احتال به أي أحال الراهن مرتهنه بدينه على آخر ثم هلك الرهن في يد المرتهن قبل