@ 292 @ في الأصح وذكر السرخسي أن في ظاهر الرواية لا يجبر الوكيل على البيع وعن أبي يوسف أن الجواب في الفصلين واحد أي يجبر سواء شرط أو لم يشترط ويؤيده إطلاق الجواب في الجامع الصغير فإن باعه أي الرهن العدل فثمنه أي ثمن الرهن قائم مقامه أي مقام الرهن ولا فرق بين أن يكون الثمن مقبوضا أو لم يكن لقيامه مقام ما كان مقبوضا وهو الرهن وهلاكه أي هلاك الثمن أو توي على المشتري كهلاكه أي الرهن فيسقط بقدره دين المرتهن ولا ينظر إلى قيمة الرهن بل إلى قيمة الثمن خص العدل بالذكر والظاهر أنه إذا وكل المرتهن ببيع المرهون كان الحكم أيضا كذلك كما في البرجندي فإن أوفاه أي الثمن بعد بيع العدل الرهن المرتهن فاستحق الرهن وكان هالكا في يد المشتري فللمستحق أن يضمن الراهن قيمة الرهن إن شاء لأنه غاصب في حقه بالأخذ ويصح البيع والقبض أي قبض المرتهن الثمن بمقابلة دينه لأن الراهن يملكه بأداء الضمان مستندا إلى وقت الغصب فتبين أنه أمره ببيع نفسه أو ضمن المستحق العدل معطوف على قوله الراهن لأنه متعد في حقه بالبيع والتسليم ثم العدل على تقدير تضمينه مخير إن شاء ضمن الراهن لأنه وكيل من جهته عامل له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة ويصحان أي البيع وقبض الرهن أيضا لأن العدل ملكه بأداء الضمان فتبين أنه باع ملك نفسه فلا يرجع المرتهن على العدل بشيء بدينه أو ضمن المرتهن ثمنه الذي أداه إليه لظهور أخذه الثمن من غير حق وهو أي الثمن له أي للعدل لأنه ملكه وإنما أداه إلى المرتهن على ظن أن المبيع ملك الراهن فإذا تبين أنه ملكه لم يكن العدل راضيا به فله أن يرجع به عليه ويبطل القبض فيرجع المرتهن على الراهن بدينه لأن العدل إذا رجع بطل قبض المرتهن الثمن فيرجع المرتهن على راهنه بدينه ضرورة .
وإن كان الرهن قائما في يد المشتري أخذه