@ 293 @ أي الرهن المستحق من مشتريه لأنه وجد عين ماله ورجع المشتري على العدل بثمنه لكونه عاقدا فحقوق العقد راجعة إليه ثم يرجع هو .
أي العدل على الراهن به أي بثمنه لأنه الذي أدخله في العهدة بتوكيله فيجب عليه تخليصه وصح القبض أي قبض المرتهن الثمن لأن مقبوضه سلم له أو يرجع العدل على المرتهن بالثمن الذي أداه إذ بانتقاض العقد يبطل الثمن وكذا ينتقض قبضه بالضرورة ثم يرجع المرتهن على الراهن بدينه لأنه إذا رجع عليه وانتقض قبضه عاد حقه في الدين كما كان فيرجع به على الراهن هذا على اشتراط التوكيل أما إن لم يشترط في الرهن لا خيار للعدل وعن هذا قال .
وإن لم يكن التوكيل مشروطا في الرهن يرجع العدل على الراهن فقط لا على المرتهن سواء قبض المرتهن ثمنه أو لم يقبض كما إذا باع العدل بأمر الراهن وضاع الثمن في يده من غير تعد منه ثم استحق المرهون وضمن العدل يرجع به على الراهن .
وإن هلك الرهن عند المرتهن ثم استحق فللمستحق أن يضمن الراهن قيمته إن شاء لأنه متعد في حقه بالتسليم ويصير المرتهن مستوفيا بدينه لأن الراهن ملكه بأداء الضمان فصح الإيفاء .
و إن شاء أن يضمن المرتهن لأنه متعد في حقه أيضا بالقبض ويرجع المرتهن بها أي بالقيمة التي ضمنها لأنه مغرور من جهة الراهن .
و يرجع بدينه على الراهن لأنه انتقض قبضه فيعود حقه كما كان قيل لما كان قرار الضمان على الراهن والملك في المضمون يثبت لمن عليه قرار الضمان فتبين أنه رهن ملك نفسه يقال لما كان رجوع المرتهن على الراهن بسبب أنه مغرور من جهته كان الملك بالرجوع متأخرا عن عقد الرهن فتبين أنه ملك غيره .