@ 291 @ والمال عروض يملك وصي المضارب بيعها .
ولو وكله أي العدل بالبيع مطلقا ملك بيعه بالنقد والنسيئة فلو نهاه أي العدل بعده أي بعد توكيله مطلقا عن بيعه نسيئة لا يعتبر نهيه لأنه لازم بأصله فكذا بوصفه وكذا لا ينعزل بالعزل الحكمي كموت الموكل أو ارتداده ولحوقه بدار الحرب لأن الرهن لا يبطل بموته ولو بطل إنما كان يبطل لحق الورثة وحق المرتهن مقدم عليه كما تقدم على حق الراهن بخلاف الوكالة المفردة حيث تبطل بالموت وتنعزل بعزل الموكل وتمامه في التبيين فليراجع .
ولا يبيع الراهن ولا المرتهن الرهن بلا رضى الآخر لتعلق حق كل منهما بالرهن كما بيناه فإن حل الأجل والراهن أو وارثه بعد موته غائب وأبى الوكيل أن يبيعه أجبر بالاتفاق الوكيل على بيعه أي الرهن بأن يحسبه القاضي أياما فإن لج بعد الحبس أياما فالقاضي يبيع عليه وهذا على أصلهما ظاهر وأما على أصل الإمام فكذلك عند البعض لأن جهة البيع تعينت لأن بيع الرهن صار حقا للمرتهن إيفاء لحقه بخلاف سائر أموال المديون وقيل لا يبيع كما لا يبيع مال المديون عنده وفيه إشعار بأنه لو حضر الراهن لم يجبر الوكيل بل أجبر هو كما في القهستاني ثم إن البيع لا يفسد بهذا الإجبار لأنه إجبار بحق فصار كلا إجبار وفيه إيهام أنه لا يجوز البيع قبل حلول الأجل .
وفي الخانية لو سلط العدل على البيع مطلقا ولم يقل عند حلول الدين فله أن يبيع قبل ذلك كما يجبر الوكيل بالخصومة عليها أو على الخصومة عند غيبة موكله أي إذا وكل المدعى عليه رجلا بخصومته بطلب المدعي فغاب الموكل وأبى الوكيل أن يخاصمه فإنه يجبر .
على الخصومة لأن المدعي خلى سبيل المدعى عليه اعتمادا على أن وكيله يخاصمه فلا يمكن للوكيل أن يمتنع كما في الكافي وفيه إشعار بأن تكون الوكالة بطلب المدعي لكن إطلاق المتن بخلافه تدبر وفي البرجندي والخلاف في إجبار الوكيل بالخصومة كالخلاف في إجبار الوكيل ببيع الرهن وإنما قيد الوكيل بالخصومة لأن الوكيل بقضاء الدين لا يجبر إذا وكله بقضائه من مال نفسه بخلاف ما إذا وكله بقضاء الدين من قال الموكل انتهى .
وكذا يجبر على بيعه لو شرط الوكالة بعد عقد الرهن