@ 290 @ أي في يد العدل على المرتهن لأن يده في حق المالية يد المرتهن والمالية هي المضمونة .
فإن وكل الراهن العدل أو المرتهن أو غيرهما أي غير العدل والمرتهن ببيعه أي ببيع الرهن عند حلول الدين صح التوكيل لأن الرهن ملكه فله أن يوكل من شاء من هؤلاء ببيع ماله معلقا ومنجزا فلو وكل ببيعه صغيرا لا يعقل فباعه بعد بلوغه لم يصح عند الإمام لأن أمره وقع باطلا لعدم القدرة وقت الأمر فلا ينقلب جائزا وقالا يصح لقدرته عليه وقت الامتثال .
فإن شرطت الوكالة في عقد الرهن لا ينعزل الوكيل بالعزل أي عزل الراهن بدون رضى المرتهن لتعلق الحق بالمرهون وفي القهستاني ولو وكل بعد الرهن انعزل بالعزل وهذا ظاهر الرواية وقال شيخ الإسلام الصحيح .
أنه لم ينعزل كما في الذخيرة لكن الصحيح انعزل كما في الخانية ولا ينعزل أيضا بموت الراهن أو بموت المرتهن لأن الوكالة المشروطة في ضمن عقد الرهن صارت حقا من حقوقه فيلزم بلزوم أصله كما في الهداية لكن هذا الدليل يقتضي جواز عزله قبل أن يقبض المرتهن فإن اللزوم إنما يتحقق بالقبض إلا أن يقال لما كانت هذه الوكالة ثابتة في ضمن عقد الرهن فزوالها يكون في ضمن زواله أيضا تدبر .
وله أي للوكيل بيعه أي بيع الرهن بعد موت الراهن بغيبة ورثته أي ورثة الراهن كما كان له حال حياته أن يبيعه بغير حضرة الراهن وتبطل الوكالة بموت الوكيل فلا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه لأن الوكالة لا يجري فيها الإرث ولأن الموكل رضي رأيه لا برأي غيره كما في الهداية وهذا يقتضي أن يجوز بيع الوصي إذا قال الراهن للوكيل بالبيع أجزت لك ما صنعت فيه من شيء وصرح بذلك في الذخيرة وعن أبي يوسف أن وصي الوكيل يملك بيعه للزوم الوكالة كالمضارب إذا مات