@ 273 @ يوم القبض فهو مضمون بالقبض لا بتراجع السعر انتهى إذا تقرر هذا ظهر لك أن ما ذكره صاحب الفرائد من قوله المعتبر قيمة الرهن يوم الهلاك لقولهم إن يده أمانة فيه إلى آخر ما قاله مخالف لصريح المنقول انتهى .
وفي التنوير المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار أي مقدار ما يريد أخذه من الدين ليس بمضمون من الدين في الأصح .
ويهلك الرهن على ملك الراهن فكفنه أي كفن العبد الرهن أو الأمة المرهونة عليه أي على الراهن لأنه ملكه حقيقة وهو أمانة في يد المرتهن حتى إذا اشتراه لا ينوب قبض الرهن عن قبض الشراء لأنه قبض أمانة فلا ينوب عن قبض الضمان وإذا كان ملكه فمات كان عليه كفنه .
وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه لأن هلاك الرهن لا يسقط طلب الدين ويحبسه به أي يحبس المرتهن الراهن بدينه .
وإن وصلية كان الرهن عنده لأن حقه باق بعد الرهن والحبس جزاء الظلم فإذا ظهر مطله عند القاضي يحبسه دفعا للظلم وهو المماطلة وله أي للمرتهن أن يحبس الرهن بعد فسخ عقده أي عقد الرهن حتى يقبض دينه إلا وقت أن يبرئه أي المرتهن عن الدين لأن الرهن لا يبطل بمجرد الفسخ بل يرده على الراهن بطريق الفسخ فإنه يبقى ما بقي القبض والدين .
وليس عليه أي على المرتهن إن كان الرهن في يده أي المرتهن أن يمكن الراهن من بيعه أي من بيع الرهن للإيفاء يعني لو أراد الراهن أن يبيع الرهن ليقضي الدين بثمنه لا يجب على المرتهن أن يمكنه من البيع لأن حكم الرهن الحبس الدائم إلى أن يقضي الدين فكيف يصح القضاء من ثمنه .
وليس للمرتهن الانتفاع بالرهن باستخدام ولا بسكنى ولا بلبس إلا بإذن المالك لأن حق المرتهن الحبس إلى أن يستوفى دينه دون الانتفاع ولا إجارته ولا إعارته أي ليس للمرتهن الانتفاع بإجارة أو بإعارة إذا لم يكن له الانتفاع بنفسه فلا يكون مالكا لتسليط الغير عليه إلا بإذن الراهن .
وفي المنح وعن عبد الله بن محمد بن مسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أن من ارتهن شيئا لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن الراهن لأنه