@ 272 @ وعليه غرمه أي لو هلك كان الهلاك على الراهن قال معناه لا يصير مضمونا بالدين ولنا قوله عليه الصلاة والسلام للمرتهن بعدما نفق فرس الرهن عنده ذهب حقك وقوله عليه الصلاة والسلام إذا عمى الرهن فهو بما فيه معناه على ما قالوا إذا اشتبهت قيمة الرهن بعدما هلك الرهن وإجماع الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم على أن الرهن مضمون مع اختلافهم في كيفيته والقول بالأمانة خرق له والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن على ما قالوا الاحتباس الكلي بأن يصير مملوكا كذا ذكره الكرخي عن السلف وعن النخعي في رجل دفع إلى رجل رهنا وأخذ درهما فقال إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك فقال إبراهيم لا يغلق الرهن فجعله جوابا للمسألة وتحقيقه في شروح الهداية وغيرها تتبع .
فلو هلك كل الرهن في يد المرتهن وهما أي الرهن والدين سواء أي متساويان في المقدار صار المرتهن مستوفيا لدينه حكما فلا يطلب المرتهن من الراهن ولا الراهن من المرتهن شيئا .
وإن كانت قيمته أي الرهن أكثر من الدين فالزائد أمانة في يد المرتهن لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال المرتهن أمين في الفضل ولأن المضمون يقع بقدر ما يقع به الاستيفاء وذلك بقدر الدين فلا يدخل الفضل في ضمانه خلافا لزفر إذ عنده مضمون بقيمة الهلاك لا بالأقل منهما فيدخل الفضل في ضمانه بالهلاك لأن الفضل عن الدين مرهون لكونه محبوسا به فيكون مضمونا .
وإن كان الدين أكثر من قيمة الرهن سقط منه أي من الدين قدر القيمة أي قيمة الرهن وطولب الراهن بالباقي من الدين مثلا إذا كان الدين مائة درهم والرهن أيضا يساوي مائة درهم فهلك من غير تعد صار المرتهن مستوفيا دينه حكما ولا يبقى له مطالبة على الراهن فإن كان الرهن يساوي مائة وخمسين درهما مثلا فالخمسون أمانة في يده فلا يضمنها إلا بالتعدي وإن كان الرهن يساوي تسعين يصير المرتهن مستوفيا من دينه تسعين درهما ويرجع على الراهن بعشرة دراهم .
وتعتبر قيمته أي قيمة الرهن يوم قبضه .
وفي المنح نقلا عن الخلاصة وحكم الرهن أنه لو هلك في يد المرتهن أو العدل ينظر إلى قيمته يوم القبض وإلى الدين فإن كانت قيمته مثل الدين سقط الدين بهلاكه إلى آخر ما قاله .
وفي التبيين إن ضمان الرهن على المرتهن يخالف ضمان الأجنبي فإنه تعتبر قيمته يوم القبض بخلاف ما لو أتلفه أجنبي فإن المرتهن يضمنه قيمته ويكون رهنا عنده والواجب هنا في المستهلك قيمته يوم هلك باستهلاكه ثم بحث وقال وإن نقصت القيمة بتراجع السعر إلى خمسمائة وقد كانت قيمته يوم القبض ألفا وجب بالاستهلاك خمسمائة وسقط من الدين خمسمائة لأن ما انتقص كالهالك وسقط الدين بقدره وتعتبر قيمته