@ 274 @ أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة التي استوفى فضلا فيكون ربا وهذا أمر عظيم كذا رأيت منقولا بهذا اللفظ وعزاه إلى الجامع لمجد الأئمة السرخسي قلت وهو مخالف لكلام عامة المعتبرات ففي الخانية رجل رهن شاة وأباح للمرتهن أن يشرب لبنها كان للمرتهن أن يشرب ويأكل ولا يكون ضامنا .
وفي الفوائد الزينية أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار فأكلها لم يضمن ثم قال يكره للمرتهن الانتفاع بالرهن بإذن الراهن وإن أذن له في السكنى فلا رجوع بالأجرة انتهى فليحمل ما تقدم على الديانة وما في سائر المعتبرات على الحكم ويصير بذلك أي يصير المرتهن بالانتفاع قبل الإذن متعديا إذ هو غير مأمور به من جهة المالك ولا يبطل به أي بالتعدي الرهن لبقاء العقد قبل استيفاء الدين .
وإذا طلب المرتهن دينه أمر بإحضار الرهن أولا إن لم يكن للرهن حمل ومؤنة بقرينة الآتي ليعلم أنه باق ولأن قبضه قبض استيفاء فلا وجه لقبض ماله مع قيام يد الاستيفاء لأن هلاكه يحتمل فإذا هلك في يد المرتهن تكرر الاستيفاء فإذا أحضره أي المرتهن الرهن أمر الراهن بتسليم كل دينه أولا لتعيين حق المرتهن في الدين كما يعين حق الراهن في الرهن الحاضر تحقيقا للتسوية بينهما ثم أمر المرتهن بتسليم الرهن كما أمر البائع بتسليم المبيع بعد تسليم المشتري الثمن .
وكذا أي وكذا الحكم فيه مثل الحكم فيما تقدم .
لو طالبه المرتهن بالدين في غير بلد العقد أي عقد الرهن ولم يكن للرهن حمل ومؤنة فإن الأماكن في حق التسليم كمكان واحد فيما ليس لحمله مؤنة فإن كان له أي للرهن حمل ومؤنة فله أي للمرتهن أن يستوفي دينه بلا تكليف إحضار الرهن لأن الواجب عليه التسليم بمعنى التخلية لا النقل من مكان إلى مكان وللراهن أن يحلف المرتهن بالله ما هلك .
وكذا أي للمرتهن أن يستوفي دينه من الراهن إن