@ 271 @ فيه أي في الرهن وفي البيع قبض أي في حكم قبض المرتهن وبه قال الشافعي ومالك حتى إذا وجدت من الراهن بحضرة المرتهن ولم يأخذه فضاع ضمن المرتهن كما أن التخلية في البيع قبض كذلك هذا في ظاهر الرواية لأن الراهن يقدر على التخلية دون القبض الحقيقي لكونه فعل الغير فلا يكلف به ولذا قيل التخلية تسليم إلا أن ذكر القبض هنا أبلغ وأنسب من التسليم لأن القبض كان منصوصا فيه فصار مخصوصا به كما في الهبة والصدقة وعن أبي يوسف أن القبض لا يثبت بها في المنقول إلا بالنقل كما في الغصب لأن القبض هو موجب للضمان قيل القياس على البيع المشروع أولى من القياس على الغصب الممنوع .
وفي المنح فإن قلت ينبغي أن لا تكفي التخلية في قبض الرهن إذا القبض منصوص عليه في الرهن بخلاف البيع وقد استدل المشايخ على شرطية القبض في الرهن بقوله تعالى فرهان مقبوضة فإنه أمر بالرهن لأن المصدر متى قرن بالفاء في محل الجزاء يراد به الأمر كما وقع في كثير من القرآن والأصل أن المنصوص يراعى وجوده على أكمل الجهات قلت أجيب عنه بأن المنصوص إنما يراعى وجوده على أكمل الجهات إذا نص عليه بالاستقلال وأما إذا ذكر تبعا للمنصوص فلا يجب أن يراعى وجوده كما ذكر فإن التراضي في البيع منصوص عليه بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض فلو صح ما قال المعترض لبطل بيع المكره ولم يفسد وليس كذلك انتهى لكن لا نسلم هذه الملازمة بل الملازم من صحة ما قال المعترض هو ثبوت صحة البيع بالرضى في الجملة على قياس التخلية في الرهن فإنها قبض في الجملة كما في البيع والهبة تدبر .
وللراهن أن يرجع عنه أي عن الرهن قبل القبض لكونه غير تام وغير لازم قبل القبض فإذا قبض لزم الرهن لما قررناه آنفا فلا رجوع بعده وهو أي الرهن مضمون بالأقل من قيمته أي الرهن ومن الدين إذا هلك والأقل اسم تفضيل استعمل باللام وكلمة من ليست تفضيلية بل بيانية والمعنى بالأقل الذي هو من هذين المذكورين أيهما كان .
وقال الشافعي الرهن كله أمانة في يد المرتهن فلا يسقط شيء من الدين بهلاكه لقوله عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه أي للراهن الزوائد