@ 270 @ بحق كما قيل هو حبس العين بالدين فصار ذلك خروجا من العموم إلى الخصوص ويراد بالحق هنا ما يعم الدين الواجب حقيقة وهو الظاهر كالديون في الذمة أو حكما كالأعيان المضمونة بنفسها مثل المغصوب والمهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم العمد لأن الموجب الأصلي في هذه الأعيان المثل والقيمة ومالهما إلى الدين ولهذا تصح الكفالة به والإبراء عن قيمته هذا عند الجمهور ويدل على هذا عبارة الضمان فرد العين وجودها خلاص عن الدين بخلاف العين الغير المضمونة كالودائع والعواري وبخلاف المضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع وفي الإصلاح .
وفي الشريعة جعل الشيء محبوسا بحق لا حبس الشيء بحق لأن الحابس هو المرتهن لا الراهن بخلاف الجاعل إياه محبوسا انتهى وفيه كلام لأنه لا يرد ذلك لأن اللازم في الرهن الشرعي كونه مقبولا ومحبوسا عند المرتهن أو العدل إذ مجرد جعل الراهن الشيء محبوسا لا يفيد بدون مطاوعة المرتهن لأنه آخذ الحق منه تدبر وينعقد الرهن بإيجاب من الراهن بأن قال رهنتك هذا المال بدين لك علي وقبول من المرتهن كما في سائر العقود حال كون ذلك العقد غير لازم لزوما شرعيا ويتم بالقبض اختلف العلماء في القبول قال بعضهم إنه شرط والظاهر ما ذكر في المحيط يشير إلى أنه ركن .
وقال بعضهم الإيجاب ركن والقبول شرط أما القبض فشرط اللزوم .
وفي الذخيرة قال محمد لا يجوز الرهن إلا مقبوضا فقد أشار إلى أن القبض شرط الجواز .
وقال شيخ الإسلام إنه شرط اللزوم وبه قال أكثر العلماء والأول أصح كما في الهداية .
وفي الكنز ولزم بإيجاب وقبول ويتم بقبضه انتهى وهو مذهب مالك .
وفي التبيين وهذا سهو فإن الرهن لا يلزم بالإيجاب والقبول لأنه تبرع كالهبة والصدقة ولكنه ينعقد بهما فيلزم به انتهى لكن يمكن الجواب بأن المراد باللزوم هو الانعقاد يدل عليه قوله ويتم بقبضه فإنه لو أراد ما هو الظاهر منه لما قال إنه يتم به إذ اللازم لا يحتاج في تمامه إلى شيء آخر تدبر محوزا أي يتم بالقبض حال كونه مجموعا احتراز عن رهن الثمر على الشجر ورهن الزرع في الأرض لأن المرتهن لم يحزه أي لم يجمعه ولم يضبطه حال كونه مفرغا عن ملك الراهن وهو احتراز عن عكسه وهو رهن الشجر دون الثمر ورهن الأرض دون الزرع ورهن دار فيها متاع الراهن حال كونه مميزا عن اتصاله بغيره اتصال خلقة وهو احتراز عن رهن المشاع كرهن نصف العبد أو الدار وفي الدرر وهذه المعاني هي المناسبة لهذه الألفاظ لا ما قيل إن الأول احتراز عن رهن المشاع والثاني عن المشغول والثالث عن رهن ثمر على الشجر دون الشجر كما لا يخفى على أهل النظر تدبر .
والتخلية هي أن يخلي بين الراهن والمرتهن