@ 212 @ كالبيع في الحكم فما كان بيعه غير جائز يكون الانتفاع به غير جائز وما كان بيعه جائزا يكون الانتفاع به جائزا .
ومن رأى جارية رجل مع آخر يبيعها قائلا وكلني صاحبها أي صاحب الجارية ببيعها أو اشتريتها أي الجارية منه أي من صاحبها أو وهبها لي صاحبها أو تصدق صاحبها بها أي بالجارية علي ووقع في قلبه أي في قلب الرائي صدقه أي صدق البائع القائل بهذه الكلمات حل له أي للرائي شراؤها أي الجارية منه أي من البائع القائل و حل له وطؤها أيضا بعد الشراء لأنه أخبر بخبر صحيح لا منازع له وقول الواحد في المعاملات مقبول على أي وصف كان لما مر وهذا إذا كان ثقة وكذا إذا كان غير ثقة وأكبر رأيه أنه صادق لأن عدالة المخبر في المعاملات غير لازمة للحاجة وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب لا يسع له أن يتعرض لشيء من ذلك كما في الهداية .
ويجوز بيع بناء مكة لكونه ملك من بناها وهذا بالإجماع ألا يرى أن من بنى على الأرض الوقف جاز بيعه فهذا كذلك ويكره بيع أرضها أي أرض مكة وإجارتها عند الإمام لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مكة حرام لا تباع رباعها ولا تؤجر بيوتها ولأن الحرم وقف الخليل عليه الصلاة والسلام ولقوله صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل أجور أرض مكة فكأنما أكل الربا خلافا لهما لأنها مملوكة لهم لظهور الاختصاص الشرعي بها فصار كالبناء وقوله عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من ربع دليل على أن أرضها تملك وتقبل الانتقال من ملك إلى ملك وقد تعارف الناس بيع أراضيها والدور التي فيها من غير نكير وهو من أقوى الحجج وبه قال الشافعي وقولهما رواية عن الإمام .
وفي شرح الكنز للعيني وبه يفتى .
ويكره