@ 211 $ فصل في البيع أي في بيع العذرة وغيرهما $ ويكره بيع العذرة وهي رجيع الآدمي خالصة لأن العادة لم تجر بالانتفاع بها وإنما ينتفع بها برماد أو تراب غالب عليها بالإلقاء في الأرض فحينئذ يجوز بيعها وعن هذا قال وجاز بيعها لو مخلوطة برماد أو تراب في الصحيح .
وفي التبيين والصحيح عن الإمام أن الانتفاع بالعذرة الخالصة جائز .
وجاز بيع السرقين مطلقا في الصحيح عندنا لكونه مالا منتفعا به لتقوية الأرض في الإنبات وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز بيع السرقين كالعذرة مطلقا لأنها من الأنجاس .
والانتفاع من العذرة الخالصة والمخلوطة والسرقين