@ 213 @ الاحتكار في أقوات الآدميين كالبر ونحوه والبهائم كالشعير والتبن ببلد يضر بأهله لأنه تعلق به حق العامة قيد بقوله يضر بأهله لأنه لو كان المصر كبيرا لا يضر بأهله فليس بمحتكر لأنه حبس ملكه ولا ضرر فيه لغيره وعند أبي يوسف لا يختص بالأقوات بل يكره الاحتكار في كل ما يضر احتكاره بالعامة ولو وصلية كان ذهبا أو فضة أو ثوبا أو نحو ذلك لأنه اعتبر حقيقة الضرر إذ هو المؤثر في الكراهة وعند محمد لا احتكار في الثياب .
واختلفوا في مدة حبس القوت المكروه قيل هي أربعون يوما لقوله عليه الصلاة والسلام من احتكر أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه وقيل شهر لأن ما دونه قليل عاجل كما مر هذا في حق المعاقبة في الدنيا لكن الإثم يلزم في مدة قليلة لكون التجارة غير محمودة في الطعام .
وإذا رفع إلى الحاكم حال المحتكر أمره أي القاضي المحتكر ببيع ما يفضل عن حاجته أي عن قوته