@ 210 @ تسليمها المولى إليه ذكر هذا القيد في الخانية ولا بد منه كي لا يوجد القبض بحكم الشراء بعد فساد النكاح بالشراء فيجب الاستبراء بالقبض بحكم الشراء قيل لا يكفي القبض بل يشترط أن يطأ الزوج قبل الشراء لأن ملك النكاح لا يجتمع مع ملك اليمين فلا توجد الأمة عند الشراء منكوحة ولا معتدة فيجب الاستبراء لتحقق سببه وهو استحداث حل الوطء بملك اليمين أما إذا وطئها تصير معتدة فلا يجب الاستبراء .
وإن كانت تحته حرة فأن يزوجها البائع إلى شخص ممن يثق به قبل البيع أو يزوجها المشتري بشرط أن يكون أمرها بيدها بعد البيع أي بيع البائع منه قبل القبض ثم يطلق الزوج قبل الدخول بعد الشراء والقبض إن كان التزويج من البائع قبل البيع أو بعد القبض إن كان التزويج من المشتري بعد البيع قبل القبض يعني الحيلة أن ينكحها البائع قبل شراء المشتري رجلا عليه اعتماد أن يطلقها ثم يشتري المشتري ثم يطلق الزوج فإنه لا يجب الاستبراء لأنه اشترى منكوحة الغير ولا يحل وطؤها فلا استبراء فإذا طلقها الزوج قبل الدخول حل على المشتري وحينئذ لم يوجد حدوث الملك فلا استبراء أو ينكحها المشتري قبل القبض ذلك الرجل ثم يطلقها الزوج فإن الاستبراء يجب بعد القبض وحينئذ لا يحل الوطء فإذا حل بعد طلاق الزوج لم يوجد حدوث الملك .
ومن ملك أمتين لا يجتمعان والجملة صفة أمتين كما في الفرائد لكن في القهستاني والجملة حال لا صفة بحذف اللتين فإنه مما اختلف فيه ولم يجوزه البصرية نكاحا كأختين أو بنت وأمها نسبا أو رضاعا فله أي للمالك وطء إحداهما فقط لا وطؤهما ودواعيه أي دواعي وطء تلك الواحدة فقط دون وطء الأخرى ودواعيه كالتقبيل بشهوده والمس بها فإن وطئهما أو فعل بهما شيئا من الدواعي حرم عليه وطء كل منهما ودواعيه حتى يحرم إحداهما بتمليك أو نكاح صحيح لآخر أو عتق .