@ 204 @ والسلام انظر إليها فإنه أحرى أن يدوم بينكما .
والعبد مع سيدته كالأجنبي من الرجال حتى لا يجوز لها أن تبدي من زينتها إلا ما يجوز أن تبديه للأجنبي ولا يحل له أن ينظر من سيدته إلا ما يجوز أن ينظر إليه من الأجنبية .
وقال مالك هو كالمحرم وهو أحد قولي الشافعي والمجبوب والخصي كالفحل أما المجبوب فإنه يستحق فينزل قيل إن جف ماء المجبوب يحل اختلاطه بالنساء في حقه وقيل لا يحل في الأصح وأما الخصي فلقول عائشة رضي الله عنها الخصاء مثلة فلا يبيح ما كان حراما قبله ولأنه فحل يجامع وكذا المخنث في الرديء من الأفعال كالفحل الفاسق .
ويكره للرجل أن يقبل الرجل سواء كان فمه أو يده أو عضوا منه وكذا تقبيل المرأة فم امرأة أو خدها عند اللقاء والوداع أو يعانقه في إزار بلا قميص عند الطرفين وعند أبي يوسف لا يكره لما روي أنه عليه الصلاة والسلام عانق جعفر عند قدومه من الحبشة وقبل ما بين عينيه ولهما ما روى أنس رضي الله تعالى عنه قال قلنا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أيعانق بعضنا لبعض قال لا قلنا أيصافح بعضنا لبعض قال نعم قالوا الخلاف فيما إذا لم يكن عليهما غير الإزار أما إذا كان عليهما قميص أو جبة بالإجماع .
وقال الإمام أبو المنصور إن المكروه من المعانقة ما كان على وجه الشهوة وأما على وجه البر والكرامة فجائز عند الكل ولا بأس بالمصافحة لأنها سنة قديمة متوارثة في السنة والسنة في المصافحة بكلتا يديه ولا يجوز للرجل مضاجعة الرجل وإن كان كل واحد منهما في جانب عن