@ 203 @ عند الأداء فلا يجوز عند التحمل أن ينظر مع عدم أمن الشهوة في الأصح لأن وجود من لا يشتهي في التحمل ليس بمعدوم بخلاف من يؤديها وقيل يباح كما في النظر عند الأداء والحاكم عند الحكم وإن لم يأمنا لأنهما مضطران إليه في إقامة الشهادة والحكم عليها كما يجوز له النظر إلى العورة لإقامة الشهادة على الزنا ولا يجوز مس ذلك أي الوجه والكفين .
وإن أمن الشهوة إن كانت المرأة شابة قال عليه الصلاة والسلام من مس كف امرأة ليس منها سبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامة ولأن اللمس أغلظ من النظر لأن الشهوة فيه أكثر ويجوز مسه إن كانت عجوزا لا تشتهى لانعدام خوف الفتنة أو هو شيخ يأمن على نفسه وعليها وإن كان لا يأمن نفسه أو عليها لا يحل له مصافحتها لما فيه من التعرض للفتنة ويجوز النظر والمس مع خوف الشهوة عند إرادة الشراء للضرورة .
وفي الهداية وأطلق أيضا في الجامع الصغير ولم يفصل بين وجود الشهوة وعدمها سواء كان في النظر أو في المس حيث قال رجل أراد أن يشتري جارية لا بأس بأن يمس ساقها وذراعها وصدرها وينظر إلى صدرها وساقها مكشوفين وقال مشايخنا يباح النظر في هذه الحالة وإن اشتهى للضرورة ولا يباح المس إذا اشتهى أو كان أكثر رأيه ذلك لأنه نوع استمتاع .
وفي الاختيار إذا أراد الرجل الشراء يباح له النظر مع الشهوة دون المس انتهى فعلى هذا يلزم للمصنف التفصيل أو النكاح فلا بأس أن ينظر إليها مع الشهوة لما روي أن المغيرة أراد أن يتزوج امرأة فقال عليه الصلاة