@ 202 @ وكذا الرغبة تقل للحرمة المؤبدة فقلما تشتهى بخلاف ما وراءها لأنها لا تنكشف عادة وحكم أمة الغير كحكم المحرم لأنها تحتاج إلى الخروج لحوائج مولاها في ثياب مهنتها وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا رأى جارية مقنعة يضربها بالدرة ويقول ألقي عنك الخمار يا دفار أتتشبهين بالحرائر ولا يحل النظر إلى بطنها وظهرها خلافا لمحمد بن مقاتل فإنه قال ينظر إلى ظهرها وبطنها .
ولا بأس بمسه أي بمس الرجل المواضع التي يحل النظر إليها من محارمه وأمة غيره بشرط أمن الشهوة في النظر والمس لتحقق الحاجة إلى ذلك بالإركاب والإنزال في المسافرة والمخالطة وكان عليه الصلاة والسلام يقبل رأس بنته فاطمة رضي الله عنها ويقول أجد منها ريح الجنة ولا ينظر الرجل إلى البطن والظهر والفخذ وإن وصلية أمن أي عن الشهوة لأنها ليست مواضع الزينة .
وقال الشافعي يجوز أن ينظر إلى ظهر محارمه وبطنها .
ولا ينظر الرجل إلى الحرة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين إن أمن الشهوة لأن إبداء الوجه والكف يلزمها بالضرورة للأخذ والإعطاء ولا ينظر إلى قدميها لعدم الضرورة في إبدائهما في ظاهر الرواية وعن الإمام يحل النظر إلى قدميها إذا ظهرتا في حال المشي وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضا لأنها قدر يبدو منها عادة وإلا أي وإن لم يأمن الشهوة ولا يجوز النظر إلى الوجه والكفين لقوله عليه الصلاة والسلام من نظر إلى محاسن امرأة بشهوة صبت في عينيه الآنك يوم القيامة قالوا ولا بأس بالتأمل في جسدها وعليها ثياب ما لم يكن ثوب يبين حجمها فيه فلا ينظر إليه حينئذ كما في التبيين لغير الشاهد