@ 201 @ يختلف فيه النساء والرجال فكان لها أن تنظر منه ما ليس بعورة وإن كانت في قلبه شهرة أو في أكبر رأيها إنها تشتهي أو شكت في ذلك يستحب لها أن تغض بصرها ولو كان الرجل هو الناظر إلى ما يجوز له النظر منها كالوجه والكف لا ينظر إليه حتما مع الخوف وإنما قيدنا بالمسلمة لأن الذمية كالرجل الأجنبي في الأصح إلى بدن المسلمة كما في المجتبى .
وفي المجتبى والتنوير وكل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز بعده وهو الأصح كشعر رأسها .
وينظر الرجل إلى جميع بدن زوجته وأمته التي يحل له أي للرجل وطؤها لقوله عليه الصلاة والسلام غض بصرك إلا عن زوجتك وأمتك قيل الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه لأنه يورث النسيان وكذا لا ينظر الرجل عورة نفسه لأن الصديق رضي الله تعالى عنه لا ينظر إلى عورته ولا يمسها بيمينه قط وقال البعض إن الأولى أن ينظر إلى فرج امرأته وقت الوقاع ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة وقيد الأمة بكونها يحل له وطؤها لأن ما لا يحل وطؤها كأمته المشتركة أو المنكوحة للغير أو المجوسية لا يحل له النظر إلى فرجها و ينظر من محارمه نسبا ورضاعا أو مصاهرة بالنكاح وكذا بالسفاح على الأصح كما في القهستاني ولذا قال في المنح وغيره والمصاهرة وإن كان زنا .
و من أمة غيره ولو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد أو معتقة البعض عنده إلى الوجه والرأس والصدر والساق والعضد إن أمن شهوته لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إذ المراد بالزينة مواضع الزينة بطريق حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه لأن الرأس موضع التاج والشعر موضع العقاص والوجه موضع الكحل والعنق موضع القلادة التي تنتهي إلى الصدر والأذن موضع القرط والعضد موضع الدملوج والساعد موضع السور والكف موضع الخاتم والساق موضع الخلخال والقدم موضع الخضاب فحل النظر للمحارم إلى تلك الأعضاء لأن المرأة تكون في بيتها في ثبات مهنتها عادة ولا تكون مستترة ويدخل عليهن بعض المحارم من غير استئذان فلو حرم النظر إلى هذه المواضع يؤدي إلى الحرج