@ 198 @ المال كان أعم فائدة كما لا يخفى انتهى لكن ذكر الشيء لا ينافي جريان الحكم على غير هذا الشيء عند وجود العلة وهي الحاجة والضرورة خصوصا في أمر الاستحباب تدبر .
ويجوز الأكل والشرب من إناء مفضض والجلوس على سرير مفضض بشرط اتقاء موضع الفضة بأن لا يكون الفضة في موضع الفم عند الأكل والشرب وقيل يتقي موضع الفم واليد .
وفي موضع الجلوس عنده هذا عند الإمام ويكره ذلك عند أبي يوسف مطلقا وعن محمد روايتان في رواية مع الإمام .
وفي رواية مع أبي يوسف وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة والكرسي المضبب بهما وكذا إذا فعل ذلك في السقف والمسجد وحلقة المرآة أي جعل المصحف مذهبا أو مفضضا كما لو جعله في نصل سيف وسكين أو قبضتهما أو في لجام أو ركاب ولم يضع يده موضع الذهب والفضة كما في التنوير وفي الهداية وغيرها وهذا الاختلاف فيما يخلص وأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع لأنه مستهلك فلا عبرة لبقائه لونا لهما إن مستعمل جزء من الإناء مستعمل جميع الأجزاء فيكره كما إذا استعمل موضع الذهب والفضة وللإمام أن ذلك تابع ولا تعتبر بالتوابع فلا يكره كالجبة المكفوفة بالحرير والعلم في الثوب .
ويكره إلباس الصبي ذهبا أو حريرا لئلا يعتاده والإثم على الملبس كالخمر فإن سقيها الصبي