@ 197 @ تعالى عنهما بلبس الحرير لأجل الحكة في جسمهما .
ولا يتختم بحجر ولا صفر ولا حديد لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التختم من هذه الأنواع وقيل يباح بالحجر اليشب لأنه ليس بحجر إذا ليس له ثقل الحجر وإطلاق الجواب في الكتاب يدل على تحريمه كما في الهداية .
وفي الدرر نقلا عن السرخسي والأصح أنه لا بأس به كالعقيق فإنه عليه السلام كان يتختم بالعقيق وقال تختموا بالعقيق فإنه مبارك وفي الخانية والصحيح أنه لا بأس به لأنه ليس بذهب ولا حديد ولا صفر بل هو حجر وتمامه فيه فليطالع .
وفي المنح لأن حل العقيق لما ثبت حل سائر الأحجار لعدم الفرق بين حجر وحجر لكن يجوز التختم إن كانت الحلقة من الفضة والفص من الحجر سواء كان من عقيق أو زبرجد أو فيروزج أو غيرها لكونه تابعا ولأن القوام بها ولا يعتبر بالفص ويجعل الفص إلى باطن كفه بخلاف المرأة لأنه للزينة في حقها ويلبس خاتمه في اليسرى لا في اليمنى ولا في غير خنصره اليسرى من أصابعه وسوى الفقيه أبو الليث بين اليمين واليسار وهو الحق لاختلاف الروايات .
وترك التختم أفضل لغير السلطان والقاضي لعدم احتياجه إليه بخلاف السلطان والقاضي كما في الهداية وفي المنح وظاهر كلامهم أنه لا خصوصية لهما بل الحكم في كل ذي حاجة كذلك فلو قيل وترك التختم أفضل لغير ذي حاجة إليه ليدخل فيه المباشر ومتولي الأوقاف وغيرهما ممن يحتاج إلى الختم لضبط