@ 199 @ حرام كشربها وكذا الميتة والدم والتنوير لا بأس بلبس الصبي اللؤلؤ وكذا البالغ ويكره حمل خرقة لمسح العرق أو المخاط أو ماء الوضوء إن للتكبر وإن للحاجة فلا هو الصحيح لأنه نوع تجبر لكن الصحيح أنها إن كانت لحاجة لا يكره كما في الهداية وغيرها والرتم وهو الخيط الذي يعقد على الأصبع لتذكر الشيء لا بأس به لأنه ليس بعبث لما فيه من الغرض الصحيح وهو التذكر عند النسيان أما شد الخيوط والسلاسل على بعض الأعضاء فإنه مكروه لكونه عبثا محضا أو حاصله أن كل ما فعل على وجه التجبر فهو مكروه وبدعة وما فعله لحاجة وضرورة لا يكره وهما نظير التربع في الجلوس والاتكاء .
فصل في بيان أحكام النظر ونحوه كالمس ويحرم النظر إلى العورة إلا عند الضرورة كالطبيب أي له النظر إلى موضع النظر ضرورة فيرخص له إحياء لحقوق الناس ودفعا لحاجتهم والخاتن والخافضة بالخاء والضاد المعجمة هي التي تختن النساء والقابلة والحاقن الذي يعمل الحقنة ولا يتجاوز كل واحد منهم قدر الضرورة فإنه يلزم أن يغضوا أبصارهم من غير