@ 196 @ الميتة المدبوغة والذكية وكذلك الصوف والوبر واللبد لأنها عين طاهرة مباحة .
وقال أبو يوسف أكره ثوب القز يكون بين الفرو والظهارة ولا أرى بحشو القز بأسا لأن الثوب ملبوس والحشو غير ملبوس .
ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة لا يجوز للرجال أما بالذهب فلما روينا وأما بالفضة فلأنها في معنى الذهب في التزين ووقوع التفاخر بها إلا الخاتم على هيئة خاتم الرجال أما إذا كان له فصان أو أكثر فحرام والمنطقة وحلية السيف من الفضة لأنها مستثناة مما لا يجوز للرجال تحقيقا لمعنى النموذج والفضة أغنت عن الذهب لأنهما من جنس واحد وقد ورد آثار في جواز التختم بالفضة وكان النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة وكان في يده حتى توفي ثم في يد أبي بكر إلى أن توفي ثم في يد عمر إلى أن توفي ثم في يد عثمان رضي الله تعالى عنهم إلى أن وقع من يده في البئر فأنفق مالا عظيما في طلبه فلم يجده وقالوا إن قصد بالتختم التجبر فمكروه .
وفي الاختيار سن أن يكون الخاتم على قدر مثقال أو دونه .
و إلا مسمار الذهب في ثقب الفص لأنه تابع كالعلم في الثوب ولا يعد لابسا له و إلا كتابة الثوب بذهب أو فضة لأنه تبع للثوب ولا حكم له وفيه خلاف أبي يوسف .
و إلا شد السن بالفضة ولا يجوز بالذهب عند الإمام خلافا لهما .
وفي الهداية ولا يشد الأسنان بالذهب ويشد بالفضة وهذا عند الإمام وقال محمد لا بأس بالذهب أيضا وعن أبي يوسف مثل قول كل منهما فلهذا قال في التبيين عند الإمام وأبي يوسف لأن المحرم لا يباح إلا للضرورة وهي تندفع بالفضة .
وقال محمد يجوز بالذهب أيضا لما روي عن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن فأمره عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ذهب وبه قالت الأئمة الثلاثة قلنا الكلام في السن والمروي في الأنف ولا يلزم من الإغناء في السن ألا يرى التختم لأجل الختم ثم لما وقع الاستغناء بالأدنى لا يصار إلى الأعلى ولا يجوز قياسه على الأنف فكذا هنا ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام خص عرفجة بذلك كما خص الزبير وعبد الرحمن رضي الله