@ 195 @ ما سدى من الثوب بالفارسية تان وتار إبريسم بكسر الهمزة وسكون الباء وكسر الراء وفتحها وحركات السين المهملة عربي أو معرب ولحمته ما أدخل بين السدى غيره أي غير الإبريسم سواء كان مغلوبا أو غالبا أو مساويا للحرير كالقطن والكتان والصوف يعني في الحرب وغيره لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يلبسون مثل هذا ولأن الثوب يصير بالنسج والنسج باللحمة فهي معتبرة لكونها علة قريبة فيضاف الحكم من الحل والحرمة إليها دون السدى فيكون العبرة لما يظهر دون ما يخفى وقيل لا يلبس إلا إذا غلب اللحمة على الحرير والصحيح الأول وهذا بالإجماع وعكسه أي ما لحمته إبريسم وسداه غيره لا يلبس إلا في الحرب لا في غيره وهذا أيضا بالإجماع للضرورة .
ويكره لبس خالصه أي الحرير فيها أي في دار الحرب عند الإمام خلافا لهما فإن عندهما يجوز لما روي أنه عليه الصلاة والسلام رخص لبس الحرير والديباج في الحرب ولأن فيه ضرورة فإن الخالص منه أدفع لمضرة السلاح وأهيب في عين العدو لبريقه وله إطلاق النصوص الواردة في النهي عن لبس الحرير والضرورة اندفعت بالمخلوط الذي لحمته حرير فلا حاجة إلى الخالص منه .
وفي المنح هذا إذا كان الثوب صفيقا يحصل به اتقاء العدو في الحرب أما إذا كان رقيقا لا يحصل منه الاتقاء فإن لبسه لا يحل بالإجماع لعدم الفائدة ولا بأس بلبس الفراء كلها من جلود السباع والأنعام وغيرها من