@ 194 @ والذخيرة وشرح القدوري لا تكره التكة من الحرير عند الإمام وعند أبي يوسف تكره .
واختلف في عصبة الجراحة بالحرير وعن محمد لا بأس أن يكون عروة القميص وزره من الحرير وهو كالعلم يكون في الثوب ومعه غيره فلا بأس به وإن كان وحده كرهته وأكره تكة الحرير لأنها تلبس وحدها لأنه إذا كان معه غيره فاللبس لا يكون مضافا إليه بل يكون تبعا في اللبس والمحرم هو اللبس الحرير كما في المحيط .
وفي القهستاني ولا بأس أن يشد خمارا أسود من الحرير على العين الرامدة أو الناظرة إلى الثلج وكذا لو صلى على سجادة من الإبريسم لم يكره فإن الحرام هو اللبس أما الانتفاع بسائر الوجوه فليس بحرام .
ولا بأس للرجال والنساء بتوسده أي باتخاذ الحرير وسادة وافتراشه أي اتخاذه فراشا والنوم عليه وكذا ستر الحرير وتعليقه على الباب عند الإمام خلافا لهما لعموم النهي ولأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام قال عمر رضي الله تعالى عنه إياكم وزي الأعاجم وبه قالت الأئمة الثلاثة وهذا الخلاف على قول القدوري وصاحب المنظومة والمجمع وذكر في الجامع الصغير الخلاف بين الإمام ومحمد وذكر أبو الليث أن أبا يوسف مع الإمام وله ما روي أنه عليه الصلاة والسلام جلس على مرفقة حرير وقد كان على بساط عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفقة حرير ولأن القليل من الملبوس مباح كالأعلام فكذا القليل من اللبس وهو التوسد والافتراش ولأنه ليس باستعمال كامل بل استعمال على سبيل الامتهان فكان قاصرا عن معنى الاستعمال والتزيين فلم يتعد حكم التحريم من اللبس الذي هو في الاستعمال إليه فلم يحرم بل كان ذلك تقليلا للبس وأنموذجا وترغيبا في نعيم الآخرة ونظيره انكشاف العورة في الصلاة فإن القليل منه لا يفسد وكذا الكثير في الزمان القليل كما في المطلب وغيره .
ولا بأس بلبس ما سداه بالفتح أي