@ 189 @ وسعه أكله لأن قول الكافر مقبول في المعاملات لأنه خبر صحيح لصدوره عن عقل ودين تعتقد فيه حرمة الكذب والحاجة ماسة إلى قبوله لكثرة وقوع المعاملات وإن كان غير ذلك لم يسعه أن يأكل منه معناه إذا كان ذبيحة غير الكتابي والمسلم لأنه لما قبل قوله في الحل أولى أن يقبل في الحرمة ومراد الشيخ في الحل والحرمة هو هذا أعني لما قبل قوله في الحل أولى أن يقبل في الحرمة فافهم قال صاحب المنح ويقبل قول الفاسق والكافر في المعاملات لأنها يكثر وجودها فيما بين أجناس الناس فلو شرطنا شرطا زائدا أدى إلى الحرج فقبل قوله مطلقا دفعا للحرج كما إذا أخبر أنه وكيل فلان في بيع كذا فيجوز الشراء منه وكذا في الوكالات والمضاربات وغيرها وهذا إذا غلب على الرأي صدقه أما إذا غلب عليه كذبه فلا يعتمد عليه .
و يقبل قول العبد والأمة والصبي في الهدية بأن قال العبد أو الأمة أو الصبي هذه هدية أهداها سيدي أو أبي يجوز أن يأخذها لأن الهدايا تبعث عادة على أيدي هؤلاء و يقبل قولهم في الأذان بأن قال العبد أو الأمة أو الصبي المميز أذن لي مولاي أو الولي في البيع والشراء يجوز لمن سمع ويرى معاملته مع الغير أن يبيع ويشتري منه وإلا يؤدي إلى الحرج في استحضار الشهود إلى مواضع العقود .
وشرط العدل في الديانات لأنه لا يكثر وقوعا فلا حرج في اشتراط العدالة ولا حاجة إلى قبول قول الفاسق لأنه متهم فيها كالخبر عن نجاسة الماء فيتيمم ولا يتوضأ و إن أخبر بها مسلم عدل ولو وصلية كان أنثى أو عبدا لترجح جانب الصدق في خبره لظهور عدالته ويتحرى في الفاسق بنجاسة الماء .
و في خبر