@ 188 @ شعائر الإسلام ظاهرة .
ومن حمل لذمي خمرا بأجر طاب له عند الإمام وعندهما يكره له ذلك لوجود الإعانة على المعصية وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرا وعد منها حاملها والمحمول إليه وله أن المعصية في شربها لا في حملها مع الحمل يحمل على الإراقة أو التخليل والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية وعلى هذا الخلاف إذا آجر دابة لينقل عليها الخمر أو آجر نفسه ليرعى الخنازير ولا بأس ببيع الزنار من النصارى والقلنسوة من المجوسي ولو أن إسكافا أمره إنسان أن يتخذ له خفا على زي المجوسي أو الفسقة أو خياطا أمره إنسان أن يخيط له ثوبا على زي الفساق يكره له أن يفعل ذلك .
ولا بأس بقبول هدية العبد التاجر وإجابة دعوته واستعارة دابته والقياس أن لا يجوز لأنه تبرع والعبد ليس من أهله لكن جوز في الشيء اليسير للضرورة استحسانا كما مر في المأذون وكره قبول كسوته ثوبا وإهدائه أحد النقدين لأنه لا ضرورة في الشيء الكثير كالدراهم والثبات فيبقى على الأصل وهو عدم الجواز .
ويقبل في المعاملات قول الفرد ولو وصلية كان أنثى أو عبدا أو فاسقا أو كافرا كقوله أي قول الفرد شريت اللحم من مسلم أو كتابي فيحل أو شريته من مجوسي فيحرم هذه العبارة أولى من عبارة الكنز وهو قوله ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة لأن شارحه الزيلعي قال هذا سهو لأن الحل والحرمة من الديانات وإنما يقبل قوله في المعاملات خاصة للضرورة انتهى لكن حمله على المساهلة أولى من حمله على السهو ويكون المراد يقبل قول الكافر فيما يؤدي إلى الحل والحرمة لأنه قال العيني أراد بالحل الحل الضمني وبالحرمة الحرمة الضمنية لأنه أراد حاصل مسألة في الهداية وهي قوله ومن أرسل أجيرا له مجوسيا أو خادما فاشترى لحما فقال اشتريته من يهودي أو نصراني أو مسلم