@ 190 @ المبتور ثم يعمل بغالب رأيه إن وقع في قلبه صدقه يتيمم وإن وقع فيه كذبه يتوضأ لترجح جانب الكذب ولو أراق الماء الذي أخبر بنجاسته فاسق أو مستور فتيمم عند غلبة صدقه وتوضأ معطوف على قوله أراق والمعنى لو لم يرق الماء وتوضأ وتيمم عند غلبة كذبه كان أحوط كما في شرح الوقاية وغيره .
وفي الجوهرة وهذا جواب الحكم أما في الاحتياط فيتيمم بعد الوضوء .
فصل في اللبس لما فرغ من مقدمات مسائل الكراهة ذكر تفصيل ما يحتاج إليه الإنسان قدم اللبس لكثرة الاحتياج إليه الكسوة منها فرض وهو أي ما هو فرض ما يستر العورة ويدفع ضرر الحر والبرد قال الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد أي ما يستر عوراتكم عند الصلاة ولأنه لا يقدر على أداء الصلاة إلا بستر العورة وخلقته لا تتحمل الحر والبرد فيحتاج إلى دفع ذلك بالكسوة فصار نظير الطعام والشراب فكان فرضا كما في الاختيار