@ 187 @ لا يقبلها ولا يأكل إلا إذا قال إنه حلال أورثته واستقرضته ولهذا قال أصحابنا لو أخذ مورثه رشوة أو ظلما إن علم وارثه ذلك بعينه لا يحل له أخذه وإن لم يعلمه بعينه له أخذه حكما لا ديانة فيتصدق به بنية الخصماء .
وفي الخانية وقال الحلواني وكان الإمام أبو القاسم الحكيم يأخذ جوائز السلطان والحيلة فيه أن يشتري شيئا بمال مطلق ثم ينقده من أي مال شاء كذا رواه الثاني عن الإمام وعن الإمام أن المبتلى بطعام الظلمة يتحرى إن وقع في قلبه حله قبل وأكل وإلا لا لقوله عليه الصلاة والسلام استفت قلبك الحديث وجواب الإمام فيمن به ورع وصفاء قلب ينظر بنور الله تعالى ويدرك بالفراسة .
وفي الخلاصة السلطان إذا قدم شيئا من المأكولات إن اشتراه يحل وإن لم يشتره ولكن الرجل لا يعلم أن في الطعام شيئا مغصوبا بعينه يباح أكله .
وفي الخانية رجل غصب لحما فطبخه أو حنطة فطحنها قال أبو بكر البلخي يحل له أكله وعليه الضمان في قول الإمام وهذا ظاهر قوله لأن قول الإمام ومحمد إذا غصب حنطة فطحنها أو لحما فطبخه ينقطع حق المالك ويصير ملكا للغاصب .
وقال أبو يوسف أكله حرام قبل أن يرضى صاحبها .
ولا تكره إجارة بيت بالسواد أي بالقرية ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع معطوف على قوله ليتخذ أي ليباع فيه الخمر عند الإمام لأن الإجارة واردة على منفعة البيت ولا معصية فيه وإنما معصيته بفعل المستأجر وهو فعل الفاعل المختار فقطع نسبته منه كبيع الجارية لمن لا يستبرئها أو يأتيها من دبرها أو بيع الغلام من اللوطي كما في التبيين وغيره وهذا صريح في جواز بيع الغلام من اللوطي والمنقول في كثير من المعتبرات أنه يكره وعندهما يكره أن يؤجر بيتا لشيء من ذلك لأنه إعانة على المعصية وبه قالت الأئمة الثلاثة قالوا إن ما ذكره الإمام مختص بسواد الكوفة لأن أغلب أهلها ذمي وأما في سوادنا فأعلام الإسلام ظاهرة فلا يمكنون من إجارة البيت ليتخذه معبدا ومفسقا في الأصح كما لا يمكنون في الأمصار لعدم الإذن من الحكام فيما تغلب فيه شعائر الإسلام وعن هذا قال ويكره في المصر إجماعا وكذا في سواد غالبه أهل الإسلام لما مر أن