@ 186 @ يوما ومن قدر على الكسب لزمه أي من الكسب لما بيناه آنفا وإن عجز عنه أي عن الكسب لزمه السؤال لأنه نوع اكتساب لكن لا يحل إلا عند العجز قال عليه السلام السؤال آخر كسب العبد فإن تركه أي السؤال وهو قادر عليه حتى مات من جوعه أثم لأنه ألقى نفسه إلى التهلكة فإن السؤال يوصله إلى ما تقوم به نفسه في هذه الحالة كالكسب ولا ذل في السؤال في هذه الحالة .
وإن عجز عنه أي عن السؤال الكسب يفرض على من علم به أي بعجزه أن يطعمه أو يدل عليه من يطعمه صونا له عن الهلاك فإن امتنعوا من ذلك حتى مات اشتركوا في الإثم وإذا أطعمه واحد سقط عن الباقين ومن كان له قوت يومه لا يحل السؤال ويكره إعطاء سؤال جمع سائل كنصار جمع ناصر المسجد فقد جاء في الأثر ينادي يوم القيامة ليقم من يبغض الله فيقوم سؤال المسجد وقيل إن كان أي السائل في المسجد لا يتخطى رقاب الناس ولا يمر بين يدي مصل لا يكره إعطاؤه وهو المختار كما في الاختيار فقد روي أنهم كانوا يسألون في المسجد على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى روي أن عليا رضي الله تعالى عنه تصدق بخاتمه في الصلاة في المسجد .
ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور لأن الغالب في مالهم الحرمة إلا إذا علم أن أكثر ماله من حل بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به .
وفي البزازية غالب مال المهدي إن حلالا لا بأس بقبول هديته وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام لأن أموال الناس لا يخلو عن حرام فيعتبر الغالب وإن غالب ماله الحرام