@ 177 @ كتاب الكراهية أورد الكراهية بعد الأضحية لأن عامة مسائل كل واحدة منهما لم تخل من أصل وفرع ترد فيه إلى الكراهية ألا يرى أن في وقت الأضحية من ليالي أيام النحر وفي التصرف في الأضحية بجز الصوف وحلب اللبن كما تقدم الكلام فيه وفي إقامة غيره مقامه كيف تحققت الكراهة فناسب ذكر الكراهية بعدها وهي ضد الإرادة والرضا في اللغة وإنما لقبه بها وفيه غير المكروه لأن بيان المكروه أهم لوجود الاحتراز عنه ولقبه القدوري بالحظر والإباحة وهو حسن لأن الحظر المنع والإباحة الإطلاق وفيه بيان ما أباحه الشرع وما منعه ولقبه بعضهم بالاستحسان لأن فيه بيان ما حسنه الشرع وقبحه وبعضهم بكتاب الزهد والورع لأن كثيرا من مسائله أطلقه الشرع والزهد والورع تركها .
وفي الشرع المكروه كراهة تحريم إلى الحرام أقرب عند الشيخين لتعارض الأدلة فيه وتغليب جانب الحرمة فيه فيلزمه تركه وتكلموا في المكروه والصحيح ما قاله الشيخان كما في جواهر الفتاوى وعند محمد كل مكروه حرام ما لم يقم دليل على خلافه ولم يلفظ به أي لم يطلق عليه لفظ الحرام في كتبه لعدم الدليل