@ 178 @ القاطع بل كتب بالكراهة فتركه واجب كما في الحرام فالحرام ما منع عنه بدليل قطعي وتركه فرض كشرب الخمر والمكروه ما منع بظني وتركه واجب كأكل الضب فنسبة المكروه إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض قال ابن الساعاتي في بحث الحكم وإن كان طلبا لفعل ينتهض تركه في جميع وقته سببا لاستحقاق العقاب فوجوب أو لفعل ينتهض فعله خاصة للثواب فندب وخاصة يفيد أن الترك لا يترتب عليه شيء أو لترك يصير فعله سببا لاستحقاق العقاب فتحريم أو لترك يصير تركه خاصة للثواب فكراهة وإن لم يكن طلبا فإن كان تخييرا فإباحة وإلا فوضعي وقد علم بذلك حدودها واعلم أن الكراهة على قسمين كراهة تحريم وكراهة تنزيه فمشايخنا تارة يقيدونها وتارة يطلقونها فأما المقيدة فلا كلام فيها والمطلقة فتجعل على التحريم .
فصل في الأكل أي في بيان أحوال الأكل منه أي بعض الأكل وكذا الشرب فرض وهو بقدر ما يندفع به الهلاك وفي تركه إلقاء النفس في التهلكة فإن هلك فقد عصى وبه يتمكن من أداء الفرائض ويؤجر على ذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى ليؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها العبد إلى فيه .
و بعضه مندوب وهو ما زاد على ما يندفع به الهلاك ليتمكن من الصلاة قائما ويسهل عليه الصوم لأن الاشتغال بما يتقوى