@ 176 @ لما وقعت لصاحبه كان اللحم له ومن أتلف لحم أضحية غيره ضمنه وتصدق بها أي بتلك القيمة لأنه بدل لحم الأضحية .
وصحت التضحية بشاة الغصب دون شاة الوديعة وضمنها لأن في الغصب يثبت الملك من وقت الغصب فكانت التضحية واردة على ملكه ولكن يأثم خلافا لزفر وفي الوديعة يصير غاصبا بالذبح فيقع الذبح في غير الملك فلم يثبت الملك إلا بعد الذبح فكانت الأضحية واردة على غير الملك كما في أكثر المعتبرات قال صدر الشريعة يصير غاصبا بمقدمات الذبح كالإضجاع وشد الرجل فيكون غاصبا قبل الذبح .
وقال صاحب الدرر حقيقة الغصب كما تقرر في موضعه إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة وغاية ما يوجد في الإضجاع وشد الرجل إثبات اليد المبطلة ولا يحصل به إزالة اليد المحقة وإنما يحصل ذلك بالذبح كما ذهب إليه الجمهور انتهى لكن الظاهر تحقق إزالة اليد المحقة بالإضجاع وشد الرجل للذبح فإنهما ليسا من أحكام الوديعة ولا من شاء المودع تأمل .