@ 172 @ أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء أو أكثر الذنب لأنه عضو كامل مقصود فصار كالأذن أو أكثر الألية وإنما قيد الذهاب بالأكثر لأنه أن يبقى الأكثر من العين والأذن والذنب ونحوها جاز لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا .
وفي المنح واختاره أبو الليث وعليه الفتوى وفي ذهاب النصف روايتان عن الإمام وكذا عنهما لما في الهداية وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما كما في انكشاف العضو عن أبي يوسف وتجوز إن ذهب أقل منه أي من النصف وقيل إن ذهب أكثر من الثلث لا تجوز قال ابن الشيخ في شرح الوقاية في ظاهر الرواية عن الإمام لأن الثلث قليل ولذا تنفذ فيه الوصية بخلاف ما زاد عليه لكونه أكثر وقيل إن ذهب الثلث لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث وصية الثلث والثلث كثير .
وفي رواية عنه الربع وفي القهستاني أن كل عيب مانع لها إن كان أكثر من النصف لا يجوز بالإجماع وإن كان أقل منه يجوز بالإجماع وطريق معرفة ذهاب العين أن تشد العين المعلولة بعد أن كانت جائعة فيقرب إليها العلف فينظر إليها من أي مكان رأت العلف ثم تشد العين الصحيحة ويقرب العلف فينظر إلى تفاوت ما بين المكانين فإن كان ثلثا فقد ذهب الثلث وهكذا في القهستاني ولا يجمع ما ذهب من الأذنين على ما قال أبو علي الرازي