@ 171 @ بنية التضحية فيتعلق بالمحل والغني يتصدق بقيمتها شراء أي الشاة أولا لأن الواجب يتعلق بذمته .
وإنما يجزئ فيها أي في الأضحية الجذع من الضأن الجذع شاة تمت لها ستة أشهر عند الفقهاء إذا كانت عظيمة لقوله عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن وعند أهل اللغة ما تمت له سنة وذكر الزعفراني أنه ابن سبعة أشهر وعن الزهري من المعز لسنة ومن الضأن لثمانية أشهر والثني فصاعدا من الجميع وهو ابن خمس من الإبل وحولين من البقر والجاموس وحول من الشاة والمعز لأنه عرف بالنص على خلاف القياس فيقتصر عليها والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الأم لأنها هي الأصل في التبعية فيجوز بالبغل الذي أمه بقرة وبالظبي الذي أمه شاة وتجوز الجماء بتشديد الميم وهي التي لا قرن لها بالخلقة إذ لا يتعلق به المقصود وكذا مكسور القرن بل أولى لما قلنا والخصي .
وعن الإمام إن الخصي أولى لأن لحمه ألذ وأطيب والثولاء وهي المجنونة إذا لم يمنعها من السوم والرعي لأن هذا لا يخل بالمقصود وإن منعها من ذلك لا تجوز إذ يخل المقصود والجرباء السمينة ولم يتلف جلدها لأن الجرب في الجلد ولا نقصان في اللحم وإنما قيدنا بالسمينة لأنها إذا كانت مهزولة لا تجوز لأن الجرب إذا كان في اللحم انتقص لا تجوز العميان وهي الذاهبة العينين والعوراء وهي الذاهبة إحدى العينين والعجفاء أي المهزولة التي لا تنقي أي يبلغ عجفها إلى حد لا يكون في عظمها مخ والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك أي المذبح لورود النهي عنهن ولا لا تجوز مقطوعة اليد أو الرجل لنقصانها وذاهبة أكثر العين أو أكثر الأذن لقول علي رضي الله تعالى عنه