@ 173 @ وقال ابن سماعة إنه يجمع .
وفي شرح الكنز للعيني ولا يجوز الهتماء وهي التي لا أسنان لها ولا السكاء وهي التي لا أذن لها خلقة وإن كان صغيرا لا يجوز ولا الجلالة وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها ولا الجداء وهي المقطوعة ضرعها ولا المصرمة وهي التي لا تستطيع أن ترضع فصيلها ولا الجداء وهي التي يبس ضرعها .
وفي الهداية وهذا الذي ذكرنا إذا كانت هذه العيوب قائمة وقت الشراء ولو اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع إن كان غنيا عليه غيرها وإن كان فقيرا يجزيه بهذه لأن الوجوب على الغني بالشرع ابتداء فلم يتعين به وعلى الفقير بشرائه بنية الأضحية فتعينت ولا يجب عليه ضمان نقصانه كما في نصاب الزكاة وعن هذا الأصل قالوا إذا ماتت المشتراة للتضحية على موسر تجب مكانها أخرى ولا شيء على الفقير ولو ضلت أو سرقت واشترى أخرى ثم ظهرت الأولى في أيام النحر على الموسر ذبح إحداهما وعلى الفقير ذبحهما ولا يضر تعييبها من اضطرابها عند الذبح .
وفي الهداية ولو أضجعها فاضطربت فانكسر رجلها فذبحها أجزأه استحسانا عندنا خلافا لزفر والشافعي لأن حالة الذبح ومقدماته ملحق الذبح فكأنه حصل به اعتبارا أو حكما وكذا لو تعيبت في هذه الحالة فانفلتت ثم أخذت من فوره وكذا بعد فوره عند محمد خلافا لأبي يوسف لأنه حصل بمقدمات الذبح .
وإن مات أحد سبعة الذين شاركوا في البدنة وقال ورثته وهم كبار اذبحوها أي البدنة عنكم وعنه أي عن الميت صح ذبحها استحسانا عن الجميع لوجود قصد القربة من الكل والتضحية عن الغير عرفت قربة لأنه عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته والقياس أن لا يصح وهو رواية عن أبي يوسف لأنه تبرع بالإتلاف فلا يجوز عن غيره وكذا .
وصح لو ذبح بدنة عن أضحية ومتعة وقران مع اختلاف جهات قربتهم عندنا لاتحاد المقصود وهو القربة .
وفي التنوير وإن كان شريك الستة نصرانيا أو مريد اللحم لم يجز عن واحد منهم ويأكل من لحم أضحيته ويطعم من شاء من غني وفقير