@ 170 @ وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها وقد قالوه سماعا لأن الرأي لا يهتدي إلى المقادر وعند الشافعي أربعة لقوله عليه الصلاة والسلام أيام التشريق كلها أيام ذبح قلنا إذا كان في الأخبار تعارض فالأخذ بالمتيقن أولى ثم المعتبر في ذلك مكان الأضحية حتى لو كان في السواد والمضحي في المصر يجوز من انشقاق الفجر وعلى عكسه لا يجوز إلا بعد الصلاة وحيلة المصري إذا أراد التعجيل أن يخرج بها إلى خارج المصر فيضحي بها كما طلع الفجر اعتبار بالزكاة بخلاف صدقة الفطر ولو ضحى بعدما صلى أهل المسجد ولم يصل أهل الجبانة أجزأه استحسانا والمعتبر هي الصلاة دون الخطبة واعتبر آخره أي آخر وقتها للفقير وضده والولادة والموت فلو كان غنيا في أول الأيام فقيرا في آخرها لا تجب عليه وفي العكس تجب وإن ولد في اليوم الأخير تجب عليه وإن مات فيه لا تجب عليه فتبين أن الإمام صلى بغير طهارة يعاد الصلاة دون التضحية كما لو شهدوا أنه يوم العيد عند الإمام يصلي بالناس العيد ثم ضحوا ثم بان أنه يوم عرفة أجزأهم الصلاة والتضحية كما في التنوير ولو وقعت في البلد فتنة ولم يبق فيها وال ليصلي بهم العيد فضحوا بعد طلوع الفجر أجزأهم كما في المنح وأولها أي أول أيام النحر أفضلها لما بيناه آنفا .
وكره الذبح ليلا وإن جاز لاحتمال الغلط في ظلمة الليل .
وفي المنح الظاهر أن هذه الكراهة للتنزيه ومرجعها إلى خلاف الأولى إذ احتمال الغلط لا يصلح دليلا على كراهة التحريم التي نسبتها إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض فإن فات وقتها قبل ذبحها أي ولو لم يضح ما أوجب على نفسه بأن عين شاة في ملكه وقال لله علي أن أضحي بهذه الشاة لزم التصدق بعين المنذورة حية سواء كان ذلك الموجب فقيرا أو غنيا .
ولو نذر أن يضحي ولم يسم شيئا يقع على الشاة ولا يأكل الناذر منها ولو أكل فعليه قيمة ما أكله لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق أن يأكل من صدقته .
وكذا أي لزم التصدق بعين المنذورة حية ما شراها فقير للتضحية لأن الفقير إنما تجب عليه إذا شراها