@ 169 @ وهبة المشاع فيما يقسم لا تجوز إلا إذا خلط وضم به أي باللحم من أكارعه أو جلده أي يكون في كل جانب شيء من اللحم ومن الأكارع أو يكون في كل جانب شيء من اللحم وبعض الجلد أو يكون في جانب لحم وأكارع وفي آخر لحم وجلد فحينئذ يجوز صرفا للجنس إلى خلاف الجنس كما في الدرر .
ولو شرى بدنة للأضحية ثم أشرك فيها ستة جاز استحسانا وفي القياس لا يجوز وهو قول زفر ورواية عن الإمام لأنه أعدها للقربة فلا يجوز بيعها وجه الاستحسان أنه قد يجد بقرة سمينة ولا يجد الشريك وقت الشراء فمست الحاجة إلى هذا والاشتراك قبل الشراء أحب إذ به يبعد عن الخلاف ويسلم عن الرجوع في القربة وروي عن الإمام كراهة الاشتراك بعده .
وأول وقتها أي أول وقت تضحية الأضحية بعد فجر النحر و لكن لا تذبح في المصر قبل صلاة العيد لقوله عليهم الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته وهذا الشرط لمن تجب عليه صلاة العيد ويذبح غير المصري كأهل القرى قبل الصلاة ومن هنا ظهر أن وقت التضحية في حق البعض الذي لا تجب عليه صلاة العيد من طلوع فجر يوم النحر لانعدام المانع وهو الاشتغال بالصلاة وفي حق البعض يعتبر بعد أن يصلي الإمام صلاة العيد الواجبة وعند مالك وأحمد أهل المصر لا يذبحون قبل ذبح الإمام أيضا وعند الشافعي صح قبل الصلاة لو مضى من الوقت قدر ما يصلي ركعتين مع خطبتين وآخره أي آخر وقتها قبيل غروب الشمس في اليوم الثالث عندنا لما روي عن عمر وعلي