@ 166 @ $ كتاب الأضحية $ عقب به الذبائح لأنها كالمقدمة له إذ بها تعرف التضحية أي الذبح في أيام الأضحى وهي أفعولة وكان أصله أضحوية اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وكسرت الحاء لثبات الياء ويجمع على أضاحي بتشديد الياء قال الأصمعي وفيها أربع لغات أضحية بضم الهمزة وبكسرها وضحية بفتح الضاد على وزن فعيلة ويجمع على ضحايا كهدية على هدايا وضحاة وجمعه أضحى كأرطاة وأرطى .
وقال الفراء الأضحى يذكر ويؤنث وفي الشرع هي ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص وهو يوم الأضحى وشرائطها الإسلام واليسار الذي يتعلق به صدقة الفطر فتجب على الأنثى وسببها الوقت وهو أيام النحر وركنها ذبح ما يجوز ذبحها وحكمها الخروج عن عهدة الواجب في الدنيا والوصول إلى الثواب في العقبى هي أي الأضحية واجبة وعن أبي يوسف سنة مؤكدة وهو قول الشافعي وأحمد وقيل هو أي كونها سنة قولهما يعني ذكر الطحاوي أنها واجبة عند الإمام سنة عندهما ووجه الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا هذا وعيد يلحق بترك الواجب ووجه السنة قوله صلى الله تعالى عليه وسلم من أراد أن يضحي