@ 167 @ منكم شاة فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا إذ التعليق بالإدارة ينافي الوجوب لكن المراد من الإرادة القصد الذي هو ضد السهو لا التخيير لأنه بين الأداء والترك فكأنه صرح به وقال من قصد منهم أن يضحي وهذا لا يدل على نفي الوجوب فصار هذا نظير قوله عليه الصلاة والسلام من أراد منكم الجمعة فليغتسل لم يرد التخيير هناك فكذا هنا .
وإنما تجب التضحية دون الأضحية لما تقرر من أن الوجوب من صفات الفعل إلا أن القدوري ومن تبعه قال ذلك توسعة ومجاز والمراد بالوجوب الوجوب العملي لا الاعتقادي حتى لا يكفر جاحدها كما في المنح على حر فلا تجب على العبد مسلم فلا تجب على الكافر مقيم فلا تجب على المسافر لقول علي رضي الله تعالى عنه ليس على مسافر جمعة ولا أضحية وعن مالك لا يشترط الإقامة ويستوي فيه المقيم بالمصر والقوي والبوادي موسر لأن العبادة لا تجب إلا على القادر وهو الغني دون الفقير ومقداره ما تجب فيه صدقة الفطر وقوله عن نفسه يتعلق بقوله تجب لأنه أصل في الوجوب عليه لا عن طفله أي أولاده الصغار في ظاهر الرواية لكونها قربة محضة فلا تجب على الغير بسبب الغير وقيل أي في رواية الحسن عن الإمام تجب عنه أي عن الطفل أيضا أي كنفسه لكونها قربة مالية والطفل في معنى نفسه فيلحق به كما في صدقة الفطر وقيل يضحي عنه أي عن الطفل أبوه أو وصيه من ماله إن كان له مال فيطعم الطفل منها ما أمكن الإطعام بقدر الحاجة ويستبدل بالباقي ما ينتفع به مع بقائه كالثوب والخف فلا يستبدل بما ينتفع به بالاستهلاك كالخبز والإدام لأن الواجب هو إراقة الدم فالتصدق باللحم تبرع وهو لا يجري في مال الصبي فينبغي أن يطعم الطفل