المكتبة الفقه الحنفي مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر @ 165 @ فتحت عينها لا تؤكل وإن فتحت عينها تؤكل وإن مدت رجلها لا تؤكل وإن قبضت رجلها أكلت وإن نام شعرها لا تؤكل وإن قام شعرها أكلت وفي التنوير سمكة فإن كانت المظروفة صحيحة حلتا وإلا حل الظرف لا المظروف .