@ 164 @ الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما انصب عنه الماء فكلوا وما لفظه الماء فكلوا وما طفئ فلا تأكلوا .
وإن مات لحر أو برد أو في كدر الماء ففيه روايتان في رواية يؤكل لوجود السبب بموتها .
وفي المنح وقال محمد يحل أكله وبه أخذ أبو الليث وعليه الفتوى وفي أخرى لا لأن الماء لا يقتل السمك حارا أو باردا وبه أخذ السرخسي .
وفي الدرر وإن ضرب سمكة فقطع بعضها يحل أكله ما أبين وما بقي لأن موته بسبب وما أبين من الحي وإن كان ميتا فميتته حلال للحديث وكذا إن وجد في بطنها سمكة أخرى لأن ضيق المكان سبب لموتها وكذا إن قتلها شيء من طير الماء أو ماتت في جب ماء أو جمعها في حظيرة لا يستطيع الخروج منها وهو يقدر على أخذها بغير صيد فمتن فيها لأن ضيق المكان سبب لموتها وإذا ماتت في الشبكة وهي لا تقدر على التخليص منها أو أكل شيئا ألقاه في الماء ليأكله فماتت منه أو ربطها في الماء فماتت أو انجمد الماء فبقيت بين الجمد فماتت يؤكل وفي المنح إذا رمى صيدا فقطع عضوا أكل الصيد دون العضو ولو قطعن نصفين أكلا انتهى ويحل هو أي السمك والجراد بلا ذكوة لما رويناه لكن بينهما فرق وهو أن الجراد يؤكل وإن ماتت حتف أنفه بخلاف السمك وعند مالك لا بد من موت الجراد من سبب وبه قال أحمد في رواية وعن مالك يعتبر قطع رأسه ويشويه .
ولو ذبح شاة لم تعلم حياتها فتحركت أو خرج منها أي من الشاة دم من غير تحرك حلت أكلها لأن الحركة وخروج الدم لا يكونان إلا من الحي وذكر محمد بن مقاتل إن خرج الدم ولم يتحرك لا يحل وإلا أي وإن لم يتحرك أو لم يخرج الدم فلا تحل إن لم تعلم حياته وقت الذبح .
وإن علمت حياتها وقت الذبح حلت مطلقا أي على كل حال قال العيني في شرح الكنز ولو ذبح شاة مريضة لم تتحرك منها إلا فوهها .
وقال محمد بن سلمة إن