@ 163 @ تعالى ويحرم عليهم الخبائث إلا السمك بأنواعه غير الطافي .
وقال مالك وجماعة بإطلاق جميع ما في البحر واستثنى بعضهم الخنزير والكلب والإنسان وعن الشافعي أنه أطلق ذلك كله والخلاف في الأكل والبيع واحد لهم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر من غير فصل وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته ولأنه لا دم في هذه الأشياء إذ الدموي لا يسكن في الماء والمحرم هو الدم فأشبه السمك ولنا قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث وما سوى السمك خبيث ونهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن دواء يتخذ فيه الضفدع ونهى عن بيع السرطان والصيد المذكور فيما تلا محمول على الاصطياد وهو مباح فيما لا يحل والميتة المذكورة فيما روي محمول على السمك وهو حلال مستثنى عن ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال كالجريث بكسر الجيم وتشديد الراء نوع من السمك غير المارماهي والمارماهي وإنما أفردهما بالذكر لمكان الخفاء في كونهما من جنس السمك ولمكان الخلاف فيهما لمحمد ذكره صاحب المغرب وما قيل أن الجريث كان ديوثا يدعو الناس إلى حليلته فمسخ الله تعالى به فممنوع لأن الممسوخ لا نسل له ولا يقع باقيا بعد ثلاثة أيام وإن المارماهي متولد من الحية ليس بواقع بل هو جنس شبيه بها صورة ولا يؤكل الطافي منه هو السمك الذي يموت في الماء حتف أنفه بلا سبب ثم يعلو فيظهر حتى إذا انحسر عنه الماء يجوز أكله لقوله عليه الصلاة والسلام ما انحسر عنه الماء فكل وروي عن محمد أنه إذا انحسر الماء عن بعضه فإن كان رأسه في الماء فمات لا يؤكل وإن كان ذنبه في الماء فمات يؤكل إذ هذا سبب لموته .
وفي الفتاوى الصغرى إذا وجد السمك ميتا على الماء وبطنه من فوق لم يؤكل لأنه طاف .
وإن كان ظهره من فوق أكل لأنه ليس بطاف .
وقال الشافعي ومالك لا بأس به لإطلاق ما روينا ولأن ميتة البحر موصوفة بالحل بالحديث ولنا ما روى جابر رضي