@ 160 @ العروق فلا تحل ولا تؤكل لوجود ما ليس بذكوة كما لو ماتت حتف أنفها ولزم ذبح صيد استؤنس كالظبي إذا تألف في البيت فإنه يذبح لإمكانه .
وجاز جرح نعم بفتحتين مثل الغنم والإبل والبقر توحش بأن ند عن أهله ودخل في البادية وصار وحشيا لأن الذكوة الاختيارية تعذرت فيذكى بالجرح في بدنه حيث اتفق كالصيد أو تردى حيوان في بئر إذا لم يمكن ذبحه فإنه يجرح ويؤكل إذا علم بموته من الجرح وإلا لا وإن أشكل ذلك أكل لأن الظاهر أن الموت منه وكذا الدجاجة إذا تعلقت على شجرة وخيف موتها صارت ذكوتها الجرح ثم إن المصنف أطلق الجواب فيما توحش من الغنم وكذا فيما تردى وعن محمد أن الشاة إذا ندت في المصر لا تحل بالعقر وإن ندت في الصحراء تحل بالعقر وفي الإبل والبقر يتحقق العجز في المصر والصحراء فتحل بالعقر .
وقال مالك يلزم الذبح في الوجهين لا الجرح لأن ذلك نادر ولا عبرة للنادر في الأحكام .
ولا يحل الجنين بذكوة أمه أشعر أو لا حتى لو نحر ناقة أو ذبح بقرة أو شاة فخرج من بطنها جنين ميت لم تؤكل عند الإمام وزفر وحسن بن زياد لأنه مستقل في حياته فيشترط فيه ذكوة استقلالية وقالا يحل إن تم خلقه لقوله عليه الصلاة والسلام ذكاة الجنين ذكاة أمه وبه قالت الأئمة الثلاثة .
فصل فيما يحل أكله وما لا يحل ويحرم أكل كل ذي أي صاحب ناب هو كل حيوان