@ 161 @ ينتهب بالناب كالذئب من سبع هو كل جارح منتهب قاتل أو يحرم كل ذي مخلب يختطف بالمخلب كالبازي من الطير فكان من شأنهما الإيذاء بالناب والمخلب وهو المؤثر في الحرمة وقوله من سبع بيان لقوله ذي ناب وقوله أو طير بيان لقوله ذي مخلب والمراد من ذي ناب الذي يصيد بنابه ومن ذي مخلب الذي يصيد بمخلبه لأكل ذي ناب ومخلب فإن الحمامة لها مخلب والبعير له ناب لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نهى صلى الله تعالى عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير .
ولو ضبعا أو ثعلبا لأنهما من السباع فلا يؤكل لحمهما كالذئب والنمر والفهد والكلب والسنور أهليا أو بريا فيكون الحديث حجة على الأئمة الثلاثة في إباحة أكلهما .
و يحرم أكل الحمر الأهلية لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم لحوم الأهلية يوم خيبر بخلاف الوحشية فإنها يحل أكلها وعند مالك يحل أيضا في الأهلية والبغال لأنه متولد من الحمار وإن كانت أمه فرسا كان على الخلاف المعروف في لحوم الخيل وإن كانت أمه بقرة لا يؤكل بلا خلاف لأن المعتبر في الحل والحرمة الأم فيما تولد من مأكول وغير مأكول والفيل لأنه ذو ناب والضب لأنه من السباع خلافا للأئمة الثلاثة واليربوع وابن عرس يقال لها بالفارسي راسو لأنهما من سباع الهوام خلافا للشافعي والزنبور لأنه من المؤذيات والسلحفاة البرية والبحرية لأنها من الخبائث والحشرات الصغار من الدواب جمع الحشرة كالفأرة والوزغة وسام أبرص والقنفذ والحية والضفدع والبرغوث والقمل والذباب والبعوض والقراد لأنها من الخبائث وقد قال الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث وما روي من إباحة الضب محمول على الابتداء قبل تحريم الخبائث فالمؤثر في الحرمة الخبث الخلقي كما في الهوام أو بعارض كما في الجلالة كبقرة تتبع النجس قيل الحكمة في حرمية هذه الحيوانات كرامة بني آدم كي لا يتعدى شيء من الأوصاف الذميمة إليهم بالأكل .
وفي الخانية لا بأس بدود الزنبور قبل نفخ