@ 159 @ المشهور في كتب أصحابنا أن هذا قول أبي يوسف وحده وكون محمد معه رواية القدوري في مختصره .
ويجوز الذبح بكل ما أفرى الأوداج أي قطع العروق وأخرج ما فيها من الدم لأن المراد من الأوداج ههنا كل الأربعة تغليبا وأنهر الدم يعني أساله من نهر الماء في الأرض سال ولو وصلية مروة بكسر الميم أي يجوز الذبح بها وهي حجر أبيض يذبح بها كالسكين أو ليطة بكسر اللام وسكون الياء هي قشر القصب أو سنا أو ظفرا منزوعين إذ بهما تحل الذبيحة مع الكراهة عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام أنهر الأوداج بما شئت ويروى أفر الأوداج بما شئت لا تحل بالقائمين أي متصلين بموضعهما وعند الشافعي الذبيحة ميتة ولو كانا منزوعين لقوله عليه الصلاة والسلام ما خلا الظفر والسن وأما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة ونحن نحمله على غير المنزوع فإنه الصادر من الحبشة .
وندب إحداد الشفرة قبل الإضجاع لورود الأثر وأن يضجع بالرفق وعلى اليسار ويوجه إلى القبلة ويشد منها ثلاث قوائم فقط ويذبح باليمين ويسرع على الذبح وإجراء الشفرة على الحلق وكره بعده أي بعد الإضجاع إشفاقا على المذبوح .
وكذا كره جرها برجلها أي الذبيحة إلى المذبح إرفاقا لها والنخع بفتح النون وسكون الخاء المعجمة وهو أن يصل إلى النخاع وهو خيط أبيض في جوف عظم الرقبة لزيادة ألم بلا حاجة إليه وقيل أن يمد رأسها حتى يظهر مذبحها وقيل أن يكسر رقبتها قبل أن يسكن من الاضطراب .
و كره قطع الرأس والسلخ قبل أن تبرد والذبح من القفاء إذ هو عذاب فوق العذاب .
وتحل الذبيحة لو ذبحها من القفاء إن بقيت حية حتى قطعت العروق ليتحقق الموت بما هو ذكاة كما إذا جرحها ثم قطع الأوداج وإلا أي لم تبق بل ماتت قبل قطع